صفحة جزء
( 1078 ) فصل : ويقنت بعد الركوع . نص عليه أحمد . وروي نحو ذلك عن أبي بكر الصديق ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وأبي قلابة ، وأبي المتوكل ، وأيوب السختياني . وبه قال الشافعي . وروي عن أحمد أنه قال : أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع ، فإن قنت قبله ، فلا بأس . ونحو هذا قال أيوب السختياني ; لما روى حميد ، قال : سئل أنس عن القنوت في صلاة الصبح ، فقال : كنا نقنت قبل الركوع وبعده ، رواه ابن ماجه .

وقال مالك ، وأبو حنيفة : يقنت قبل الركوع . وروي ذلك عن أبي ، وابن مسعود ، وأبي موسى ، والبراء ، وابن عباس ، وأنس ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبيدة ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وحميد الطويل ; لأن في حديث أبي : ويقنت قبل الركوع . وعن ابن مسعود ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع } . ولنا ، ما روى أبو هريرة ، وأنس ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع } . رواه مسلم .

قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن هذه المسألة ؟ فقال : أقنت بعد الركوع . وذكر حديث الزهري ، عن سعيد ، وأبي سلمة عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد قنت بعد الركوع . وحديث ابن مسعود يرويه أبان بن أبي عياش ، وهو متروك الحديث . وحديث أبي قد تكلم فيه أيضا ، وقيل ذكر القنوت فيه غير صحيح . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية