صفحة جزء
( 1080 ) فصل : إذا أخذ الإمام في القنوت ، أمن من خلفه . لا نعلم فيه خلافا . وقاله إسحاق . وقال القاضي : وإن دعوا معه فلا بأس . وقيل لأحمد : إذا لم أسمع قنوت الإمام أدعو ؟ قال : نعم . فيرفع يديه في حال القنوت . قال الأثرم : كان أبو عبد الله يرفع يديه في القنوت إلى صدره . واحتج بأن ابن مسعود رفع يديه في القنوت إلى صدره . وروي ذلك عن عمر ، وابن عباس . وبه قال إسحاق ، وأصحاب الرأي . وأنكره مالك ، والأوزاعي ، ويزيد بن أبي مريم

ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك ، ولا تدع بظهورهما ، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك } . رواه أبو داود ، وابن ماجه . ولأنه فعل من سمينا من الصحابة . وإذا فرغ من القنوت فهل يمسح وجهه بيده ؟ فيه روايتان : إحداهما ، لا يفعل ; لأنه روي عن أحمد أنه قال : لم أسمع فيه بشيء . ولأنه دعاء في الصلاة ، فلم يستحب مسح وجهه فيه ، كسائر دعائها .

الثانية : يستحب ; للخبر الذي رويناه . وروى السائب بن يزيد ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ، ومسح وجهه بيديه } . ولأنه دعاء يرفع يديه فيه ، فيمسح بهما وجهه ، كما لو كان خارجا عن الصلاة ، وفارق سائر الدعاء ، فإنه لا يرفع يديه فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية