صفحة جزء
( 1087 ) فصل : ووقته ما بين العشاء وطلوع الفجر الثاني ، فلو أوتر قبل العشاء ، لم يصح . وتره . وقال الثوري ، وأبو حنيفة : إن صلاه قبل العشاء ناسيا لم يعده ، وخالفه صاحباه . فقالا : يعيد . وكذلك قال مالك ، والشافعي ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الوتر جعله الله لكم ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر . } وفيه حديث أبي بصرة { إن الله زادكم صلاة ، فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح } .

وفي " المسند " عن معاذ ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { زادني ربي صلاة ، وهي الوتر ، ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر } ولأنه صلاه قبل وقته ، فأشبه ما لو صلى نهارا . وإن أخر الوتر حتى يطلع الصبح ، فات وقته وصلاه قضاء . وروي عن ابن مسعود ، أنه قال : الوتر ما بين الصلاتين . وعن علي رضي الله عنه نحوه ، لحديث أبي بصرة . والصحيح أن وقته إلى طلوع الفجر ; لحديث معاذ ، والحديث الآخر ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم { : فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة ، فأوترت له ما قد صلى } . وقال { : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا } متفق عليه . وقال { أوتروا قبل أن تصبحوا } وقال { : الوتر ركعة من آخر الليل } وقال { من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله } . أخرجهن مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية