صفحة جزء
( 1100 ) فصل : فأما التعقيب ، وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى جماعة ، أو يصلي التراويح في جماعة أخرى . فعن أحمد : أنه لا بأس به ; لأن أنس بن مالك قال : ما يرجعون إلا لخير يرجونه ، أو لشر يحذرونه . وكان لا يرى به بأسا . ونقل محمد بن الحكم عنه الكراهة ، إلا أنه قول قديم ، والعمل على ما رواه الجماعة . وقال أبو بكر : الصلاة إلى نصف الليل ، أو إلى آخره ، لم تكره رواية واحدة ، وإنما الخلاف فيما إذا رجعوا قبل النوم ، والصحيح أنه لا يكره ; لأنه خير وطاعة ، فلم يكره ، كما لو أخره إلى آخر الليل .

التالي السابق


الخدمات العلمية