صفحة جزء
( 1111 ) [ ص: 4 ] فصل : وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا . لا نعلم فيه خلافا . وقد روى أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الاثنان فما فوقهما جماعة } . رواه ابن ماجه . { وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه : إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ، وليؤمكما أكبركما } . وأم النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة مرة ، وابن مسعود مرة ، وابن عباس مرة .

ولو أم الرجل عبده أو زوجته أدرك فضيلة الجماعة ، وإن أم صبيا جاز في التطوع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم فيه ابن عباس وهو صبي . وإن أمه في الفرض ، فقال أحمد : لا تنعقد به الجماعة ; لأنه لا يصلح أن يكون إماما ; لنقص حاله ، فأشبه من لا تصح صلاته . وقال أبو الحسن الآمدي : فيه رواية أخرى ، أنه يصح أن يكون إماما ; لأنه متنفل ، فجاز أن يكون مأموما بالمفترض ، كالبالغ ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي فاتته الجماعة : { من يتصدق على هذا ، فيصلي معه } .

التالي السابق


الخدمات العلمية