صفحة جزء
( 1131 ) فصل : ولا تصح إمامة الأخرس بمثله ، ولا غيره ، لأنه يترك ركنا ، وهو القراءة ، تركا مأيوسا من زواله ، فلم تصح إمامته ، كالعاجز عن الركوع والسجود .

التالي السابق


الخدمات العلمية