صفحة جزء
( 1148 ) فصل : إذا أمت المرأة امرأة واحدة ، قامت المرأة عن يمينها ، كالمأموم مع الرجال ، وإن صلت خلف رجل قامت خلفه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم { أخروهن من حيث أخرهن الله } . وإن كان معهما رجل قام عن يمين الإمام والمرأة خلفهما ، كما روى { أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته ، فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة خلفنا } . رواه مسلم . وإن كان مع الإمام رجل وصبي وامرأة ، وكانوا في تطوع ، قاما خلف الإمام والمرأة خلفهما . كما روى أنس { ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ، قال : فصففت أنا واليتيم وراءه ، والمرأة خلفنا ، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ثم انصرف } . متفق عليه .

وإن كانت فرضا جعل الرجل عن يمينه ، والغلام عن يساره ، كما فعل عبد الله بن مسعود بعلقمة والأسود ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك رواه أبو داود . وإن وقفا جميعا عن يمينه فلا بأس ، وإن وقفا وراءه فروى الأثرم أن أحمد توقف في هذه المسألة ، وقال : ما أدري . فذكر له حديث أنس . فقال : ذاك في التطوع . واختلف أصحابنا فيه ، فقال بعضهم : لا يصح ; لأن الصبي لا يصلح إماما للرجال في الفرائض فلم يصافهم كالمرأة .

وقال ابن عقيل : يصح ; لأنه يصح أن يصاف الرجل في النفل فصح في الفرض ، كالمتنفل يقف مع المفترض ، ولا يشترط في صحة مصافته صحة إمامته ، بدليل الفاسق والعبد والمسافر في الجمعة ، والمفترض مع المتنفل ، ويفارق المرأة ; لأنه يصح أن يصاف الرجال في التطوع ويؤمهم فيه في رواية ، بخلاف المرأة . وقال الحسن في ثلاثة أحدهم امرأة : يقومون متواترين ، بعضهم خلف بعض . ولنا ، حديث أنس ، وهو قول أكثر أهل العلم ، لا نعلم أحدا خالف فيه ، إلا الحسن ، واتباع السنة أولى ، وقول الحسن يفضي إلى وقوف الرجل وحده فذا ، ويرده حديث وابصة وعلي بن شيبان . وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { صلى فصف الرجال ، ثم صف خلفهم الغلمان } . رواه أبو داود . ( 1149 ) فصل : وإن وقفت المرأة في صف الرجال كره ، ولم تبطل صلاتها ، ولا صلاة من يليها . وهذا مذهب الشافعي . وقال أبو بكر : تبطل صلاة من يليها ومن خلفها دونها . وهذا قول أبي حنيفة لأنه منهي عن الوقوف إلى جانبها ، أشبه ما لو وقف بين يدي الإمام . ولنا ، أنها لو وقفت في غير صلاة لم تبطل صلاته ، فكذلك في الصلاة ، وقد ثبت أن عائشة كانت تعترض بين [ ص: 19 ] يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نائمة وهو يصلي . وقولهم : إنه منهي قلنا : هي المنهية عن الوقوف مع الرجال ، ولم تفسد صلاتها ، فصلاة من يليها أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية