( 1150 ) مسألة : قال : ( وصاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان ) . وجملته أن 
الجماعة إذا أقيمت في بيت ، فصاحبه أولى بالإمامة من غيره ، وإن كان فيه من هو أقرأ منه وأفقه ، إذا كان ممن يمكنه إمامتهم ، وتصح صلاتهم وراءه ، فعل ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة  ، وقد ذكرنا حديثهم ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . ولا نعلم فيه خلافا ، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=42351  : ولا يؤمن الرجل في بيته ، ولا في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  وغيره . وروى 
مالك بن الحويرث  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36460  : من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم   } . رواه 
أبو داود    . 
وإن كان في البيت ذو سلطان فهو أحق من صاحب البيت ; لأن ولايته على البيت وعلى صاحبه وغيره ، وقد أم النبي صلى الله عليه وسلم 
عتبان بن مالك   nindex.php?page=showalam&ids=9وأنسا  في بيوتهما . 
( 1151 ) فصل 
  : وإمام المسجد الراتب أولى من غيره   ; لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان ، وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه أتى أرضا له ، وعندها مسجد يصلي فيه مولى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر  ، فصلى معهم ، فسألوه أن يصلي بهم ، فأبى ، وقال : صاحب المسجد أحق . ولأنه داخل في قوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36460من زار قوما فلا يؤمهم .   } 
( 1152 ) فصل : 
وإذا أذن المستحق من هؤلاء لرجل في الإمامة ، جاز وصار بمنزلة 
من أذن في استحقاق التقدم ، لقول النبي : صلى الله عليه وسلم " إلا بإذنه " . ولأن الإمامة حق له فله نقلها إلى من شاء ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : قول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31168لا يؤم الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه   } . أرجو أن يكون الإذن في الكل ، ولم ير بأسا إذا أذن له أن يصلي . 
( 1153 ) فصل : وإن 
دخل السلطان بلدا له فيه خليفة فهو أحق من خليفته ، لأن ولايته على خليفته وغيره 
ولو اجتمع العبد وسيده في بيت العبد فالسيد أولى ، لأنه المالك على الحقيقة ، وولايته على العبد ، وإن لم يكن سيده معهم فالعبد أولى ; لأنه صاحب البيت ، ولذلك لما اجتمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة   nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر  في بيت 
أبي سعيد مولى أبي أسيد  وهو عبد ، تقدم 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر  ليصلي بهم ، فقالوا له : وراءك . فالتفت إلى أصحابه ، فقال : أكذلك ؟ قالوا : نعم . فتأخر ، وقدموا 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد  ، فصلى بهم وإن 
اجتمع المؤجر والمستأجر في الدار المؤجرة ، فالمستأجر أولى ; لأنه أحق بالسكنى والمنفعة . 
( 1154 ) فصل 
  : والمقيم أولى من المسافر لأنه إذا كان إماما حصلت له الصلاة كلها في جماعة ، وإن أمه المسافر احتاج إلى إتمام الصلاة منفردا . وإن ائتم بالمسافر جاز ، ويتم الصلاة بعد سلام إمامه . فإن أتم المسافر الصلاة جازت صلاتهم . وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في صلاة المقيمين رواية أخرى أنها لا تجوز ; لأن الزيادة نفل أم بها مفترضين . والصحيح الأول ; لأن المسافر إذا نوى إتمام الصلاة أو لم ينو القصر ، لزمه الإتمام ، فيصير الجميع فرضا .