( 1171 ) فصل : إذا 
دخل المأموم ، فوجد في الصف فرجة ، دخل فيها ، فإن لم يجد ، وقف عن يمين الإمام ، ولا يستحب أن يجذب رجلا ، فيقوم معه ، فإن لم يمكنه ذلك نبه رجلا فخرج فوقف معه . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، قالا : يجذب رجلا فيقوم معه . وكره ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
والأوزاعي  ، واستقبحه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، 
وإسحاق    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : جوز أصحابنا جذب 
رجل يقوم معه صفا ، واختار هو أن لا يفعل ; لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه . 
والصحيح جواز ذلك ; لأن الحالة داعية إليه ، فجاز ، كالسجود على ظهره أو قدمه حال الزحام وليس هذا تصرفا فيه ، إنما هو تنبيه له ليخرج معه ، فجرى مجرى مسألته أن يصلي معه ; وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=34056لينوا في أيدي إخوانكم   } . يريد ذلك . فإن امتنع من الخروج معه لم يكرهه وصلى وحده .