صفحة جزء
( 1171 ) فصل : إذا دخل المأموم ، فوجد في الصف فرجة ، دخل فيها ، فإن لم يجد ، وقف عن يمين الإمام ، ولا يستحب أن يجذب رجلا ، فيقوم معه ، فإن لم يمكنه ذلك نبه رجلا فخرج فوقف معه . وبهذا قال عطاء ، والنخعي ، قالا : يجذب رجلا فيقوم معه . وكره ذلك مالك ، والأوزاعي ، واستقبحه أحمد ، وإسحاق .

قال ابن عقيل : جوز أصحابنا جذب رجل يقوم معه صفا ، واختار هو أن لا يفعل ; لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه .

والصحيح جواز ذلك ; لأن الحالة داعية إليه ، فجاز ، كالسجود على ظهره أو قدمه حال الزحام وليس هذا تصرفا فيه ، إنما هو تنبيه له ليخرج معه ، فجرى مجرى مسألته أن يصلي معه ; وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لينوا في أيدي إخوانكم } . يريد ذلك . فإن امتنع من الخروج معه لم يكرهه وصلى وحده .

التالي السابق


الخدمات العلمية