صفحة جزء
( 1177 ) فصل : ويستحب أن يقف الإمام في مقابلة وسط الصف ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { وسطوا الإمام ، وسدوا الخلل } رواه أبو داود . ويكره أن يدخل في طاق القبلة ، إلا أن يكون المسجد ضيقا ، وكرهه ابن مسعود ، وعلقمة ، والحسن ، وإبراهيم . وفعله سعيد بن جبير ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، وقيس بن أبي حازم . ولنا : أنه يستتر به عن بعض المأمومين فكره ، كما لو جعل بينه وبينهم حجابا .

( 1178 ) فصل : ولا يكره للإمام أن يقف بين السواري ، ويكره للمأمومين لأنها تقطع صفوفهم . وكرهه ابن مسعود ، والنخعي ، وروي عن حذيفة ، وابن عباس . ورخص فيه ابن سيرين ، ومالك ، وأصحاب الرأي وابن المنذر ; لأنه لا دليل على المنع منه .

ولنا ، ما روي عن معاوية بن قرة ، عن أبيه ، قال : كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا . رواه ابن ماجه . ولأنها تقطع الصف ، فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره ، لأنه لا ينقطع بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية