( 1182 ) مسألة : قال : ( فإن 
ابتدأ الصلاة قائما ، ثم اعتل فجلس ، ائتموا خلفه قياما . ) إنما كان كذلك لأن 
أبا بكر  حيث ابتدأ بهم الصلاة قائما ، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة بهم جالسا ، أتموا قياما ، ولم يجلسوا . 
ولأن القيام هو الأصل ، فمن بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه ، كالتنازع في صلاة المقيم يلزمه إتمامها ، وإن حدث مبيح القصر في أثنائها . ( 1183 ) فصل : فإن 
استخلف بعض الأئمة في زماننا ، ثم زال عذره فحضر ، فهل يجوز أن يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر  ؟ فيه روايتان : إحداهما ، ليس له ذلك . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في رواية 
أبي داود    : ذلك خاص للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره ; لأن هذا أمر يخالف القياس ، فإن انتقال الإمام مأموما ، وانتقال المأمومين من إمام إلى آخر ، لا يجوز إلا لعذر يحوج إليه ، وليس في تقديم الإمام الراتب ما يحوج إلى هذا ، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت له من الفضيلة على غيره ، وعظم التقدم عليه ، ما ليس لغيره ، ولهذا قال 
أبو بكر    : ما كان 
لابن أبي قحافة  أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والثانية : يجوز ذلك لغيره . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في رواية 
أبي الحارث    : من فعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ، ويقعد إلى جنب الإمام ، يبتدئ القراءة من حيث بلغ الإمام ، ويصلي للناس قياما ; وذلك لأن الأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان جائزا لأمته ، ما لم يقم دليل على اختصاصه به . 
وفيه رواية ثالثة ، أن ذلك لا يجوز إلا للخليفة دون بقية الأئمة . قال في رواية 
المروذي    : ليس هذا لأحد إلا للخليفة ; وذلك لأن رتبة الخلافة تفضل رتبة سائر الأئمة ، فلا يلحق بها غيرها ، وكان ذلك للخليفة ; لأن خليفة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه