صفحة جزء
( 1184 ) فصل : ويجوز للعاجز عن القيام أن يؤم مثله ; لأنه إذا أم القادرين على القيام فمثله أولى ، ولا يشترط في اقتدائهم به أن يكون إماما راتبا ، ولا مرجوا زوال مرضه ; لأنه ليس في إمامته لهم ترك ركن مقدور عليه ، بخلاف إمامته للقادرين على القيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية