( 1195 ) فصل : ولا تكره 
إمامة الأعرابي إذا كان يصلح لها . نص عليه . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، وأصحاب الرأي ، وكره 
أبو مجلز  إمامته ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يؤمهم ، وإن كان أقرأهم ; لقول الله تعالى { 
   : الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله   } . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43308يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى   } . 
ولأنه مكلف من أهل الإمامة ، أشبه المهاجر ، والمهاجر أولى منه ; لأنه يقدم على المسبوق بالهجرة ، فمن لا هجرة له أولى . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : والحضري أولى من البدوي ; لأنه مختلف في إمامته ، ولأن الغالب جفاؤهم ، وقلة معرفتهم بحدود الله .