[ ص: 33 ] فصل : ولا تكره 
إمامة ولد الزنا إذا سلم دينه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : له أن يؤم إذا كان مرضيا ، وبه قال 
سليمان بن موسى  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
والزهري  ، 
وعمرو بن دينار  ، 
وإسحاق    . وقال أصحاب الرأي : لا تجزئ الصلاة خلفه . وكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أن يتخذ إماما راتبا . وكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  إمامته ; لأن الإمامة موضع فضيلة ، فكره تقديمه فيها كالعبد . ولنا ، قوله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43308  : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله   } . 
وقالت 
عائشة    : ليس عليه من وزر أبويه شيء . وقد قال تعالى { 
   : ولا تزر وازرة وزر أخرى   } وقال { 
   : إن أكرمكم عند الله أتقاكم   } والعبد لا تكره إمامته ، وإنما الحر أولى منه ، ثم إن العبد ناقص في أحكامه ، لا يلي النكاح ولا المال ، ولا تقبل شهادته في بعض الأشياء ، بخلاف هذا . ( 1197 ) فصل : ولا تكره 
إمامة الجندي والخصي إذا سلم دينهما ; لما ذكرنا في العبد ، ولأنه عدل من أهل الإمامة ، أشبه غيره .