صفحة جزء
( 1205 ) فصل : إذا أحس بداخل ، وهو في الركوع ، يريد الصلاة معه ، وكانت الجماعة كثيرة ، كره انتظاره ; لأنه يبعد أن يكون فيهم من لا يشق عليه ، وإن كانت الجماعة يسيرة ، وكان انتظاره يشق عليهم ، كره أيضا ; لأن الذين معه أعظم حرمة من الداخل ، فلا يشق عليهم لنفعه ، وإن لم يشق لكونه يسيرا ، فقد قال أحمد : ينتظره ما لم يشق على من خلفه .

وهذا مذهب أبي مجلز ، والشعبي ، والنخعي ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وإسحاق ، وأبي ثور . وقال الأوزاعي ، والشافعي ، وأبو حنيفة : لا ينتظره ; لأن انتظاره تشريك في العبادة ، فلا يشرع ، كالرياء . ولنا ، أنه انتظار ينفع ولا يشق ، فشرع ، كتطويل الركعة وتخفيف الصلاة ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم .

وأطال السجود حين ركب الحسن على ظهره ، وقال { : إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله } . وقال { : إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخففها كراهة أن أشق على أمه } . وقال { : من أم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة } . وشرع الانتظار في صلاة الخوف لتدركه الطائفة الثانية ، ولأن منتظر الصلاة في صلاة ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الجماعة ، فقال جابر { : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا ، وأحيانا إذا رآهم قد اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم قد أبطئوا أخر } وبهذا كله يبطل ما ذكروه من التشريك .

قال القاضي : والانتظار جائز ، غير مستحب ، وإنما ينتظر من كان ذا حرمة ، كأهل العلم ونظرائهم من أهل الفضل

التالي السابق


الخدمات العلمية