صفحة جزء
( 1207 ) فصل : وقدر السترة في طولها ذراع أو نحوه . قال الأثرم : سئل أبو عبد الله عن آخرة الرحل كم مقدارها ؟ قال : ذراع . كذا قال عطاء : ذراع . وبهذا قال الثوري ، وأصحاب الرأي . وروي عن أحمد ، أنها قدر عظم الذراع . وهذا قول مالك ، والشافعي .

والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل ، وآخرة الرحل تختلف في الطول والقصر ، فتارة تكون ذراعا ، وتارة تكون أقل منه ، فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به ، والله أعلم . فأما قدرها في الغلظ والدقة فلا حد له نعلمه ، فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة ، وغليظة كالحائط ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر بالعنزة .

وقال أبو سعيد : كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة . وروي عن سبرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : استتروا في الصلاة ولو بسهم } . رواه الأثرم . وقال الأوزاعي : يجزئه السهم والسوط . قال أحمد : وما كان أعرض فهو أعجب إلي ; وذلك لأن قوله " ولو بسهم " يدل على أن غيره أولى منه

التالي السابق


الخدمات العلمية