صفحة جزء
( 1209 ) فصل : ولا بأس أن يستتر ببعير أو حيوان ، وفعله ابن عمر ، وأنس . وحكي عن الشافعي ، أنه لا يستتر بدابة . ولنا ، ما روى ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير . رواه البخاري ، ومسلم . وفي لفظ { : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض راحلته ، ويصلي إليها . قال : قلت : فإذا ذهب الركاب ؟ قال : يعرض الرحل ، ويصلي إلى آخرته ، فإن استتر بإنسان فلا بأس ، فإنه يقوم مقام غيره من السترة }

وقد روي عن حميد بن هلال ، قال : رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي ، والناس يمرون بين يديه ، فولاه ظهره ، وقال بثوبه هكذا ، وبسط يديه هكذا . وقال : صل ، ولا تعجل . وعن نافع ، قال : كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد ، قال : ولني ظهرك . رواهما النجاد بإسناده .

التالي السابق


الخدمات العلمية