صفحة جزء
( 1214 ) فصل : تكره الصلاة إلى المتحدثين ، لئلا يشتغل بحديثهم . واختلف في الصلاة إلى النائم ، فروي أنه يكره ، وروي ذلك عن ابن مسعود ، وسعيد بن جبير . وعن أحمد ما يدل على أنه يكره في الفريضة خاصة ، ولا يكره في التطوع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وعائشة معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة . متفق عليه . قال أحمد : هذا في التطوع ، والفريضة أشد .

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى النائم والمتحدث . رواه أبو داود . فخرج التطوع من عمومه ، لحديث عائشة ، بقي الفرض على مقتضى العموم . وقيل : لا يكره فيهما ; لأن حديث عائشة صحيح ، وحديث النهي ضعيف . قاله الخطابي . وقد قال أحمد : لا فرق بين الفريضة والنافلة إلا في صلاة الراكب .

وتقديم قياس الخبر الصحيح أولى من الخبر الضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية