( 1226 ) فصل : 
ولا فرق في بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع   ; لعموم الحديث في كل صلاة ، ولأن مبطلات الصلاة يتساوى فيها الفرض والتطوع في غير هذا ، فكذلك هذا ، وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  كلام يدل على  
[ ص: 45 ] التسهيل في التطوع ، والصحيح التسوية وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : يحتجون في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، فإنه في التطوع ، وما أعلم بين التطوع والفريضة فرقا إلا أن التطوع يصلى على الدابة .