صفحة جزء
( 1227 ) فصل : فإن كان الكلب الأسود البهيم واقفا بين يدي المصلي ، أو نائما ولم يمر بين يديه ففيه روايتان : إحداهما ، تبطل ; لأنه بين يديه أشبه المار ، وقد قالت عائشة : عدلتمونا بالكلاب والحمر وذكرت في معارضة ذلك ودفعه أنها كانت تكون معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، كاعتراض الجنازة . فيدل ذلك على التسوية بينهما .

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يقطع الصلاة المرأة ، والحمار ، والكلب } . ولم يذكر مرورا . والثانية ، لا تبطل الصلاة به ; لأن الوقوف والنوم مخالف لحكم المرور ، بدليل أن عائشة كانت تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكرهه ، ولا ينكره ، وقد قال في المار : " لكان أن يقف أربعين ، خير له من أن يمر بين يديه " . وكان يصلي إلى البعير ، ولو مر بين يديه لم يدعه ، ولهذا منع البهيمة من المرور .

وكان ابن عمر يقول لنافع : ولني ظهرك . ليستتر به ممن يمر بين يديه . وقعد عمر بين يدي المصلي يستره من المرور . فدل على أن الوقوف ليس في حكم المرور ، فلا يقاس عليه . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " يقطع الصلاة " . لا بد فيه من إضمار المرور أو غيره ، فيتعين حمله عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية