( 1228 ) فصل : ومن 
صلى إلى سترة فمر من ورائها ما يقطع الصلاة ، لم تنقطع . وإن مر من ورائها غير ما يقطعها ، لم يكره ; لما مر من الأحاديث . وإن 
مر بينه وبينها ، قطعها إن كان مما يقطعها ، كره إن كان مما لا يقطعها . وإن 
لم يكن بين يديه سترة ، فمر بين يديه قريبا منه ما يقطعها ، قطعها ، وإن كان مما لا يقطعها ، كره ، وإن كان بعيدا ، لم يتعلق به حكم . 
ولا أعلم أحدا من أهل العلم حد البعيد من ذلك ولا القريب ، إلا أن 
عكرمة  قال : إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفة بحجر ، لم يقطع الصلاة . وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد  ، في " مسنده " 
وأبو داود  في " سننه " ، عن 
عكرمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال : أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10195إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب ، والحمار ، والخنزير ، والمجوسي ، واليهودي ، والمرأة ، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه قذفة بحجر   } هذا لفظ رواية 
أبي داود    . وفي " مسند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد "    : " والنصراني ، والمرأة الحائض " . وهذا الحديث لو ثبت ، لتعين المصير إليه ، غير أنه لم يجزم برفعه ، وفيه ما هو متروك بالإجماع ، 
وهو ما عدا الثلاثة المذكورة ، ولا يمكن تقييد ذلك بموضع السجود ; فإن قوله صلى الله عليه وسلم " إذا لم تكن بين يديه مثل آخرة الرحل ، قطع صلاته الكلب الأسود " . 
يدل على أن ما هو أبعد من السترة تنقطع صلاته بمرور الكلب فيه ، والسترة تكون أبعد من موضع السجود ، والصحيح تحديد ذلك بما إذا مشى إليه ، ودفع المار بين يديه ، لا تبطل صلاته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار بين يديه ، فتقيد لدلالة الإجماع بما يقرب منه ، بحيث إذا مشى إليه  
[ ص: 46 ] لم تبطل صلاته ، واللفظ في الحديثين واحد ، وقد تعذر حملهما على إطلاقهما ، وقد تقيد أحدهما بدلالة الإجماع بقيد ، فتقيد الآخر به . والله أعلم .