صفحة جزء
( 1238 ) مسألة ; قال : ( إذا كان سفره واجبا أو مباحا ) وجملته أن الرخص المختصة بالسفر ; من القصر ، والجمع ، والفطر ، والمسح ثلاثا ، والصلاة على الراحلة تطوعا ، [ ص: 51 ] يباح في السفر الواجب والمندوب والمباح ، كسفر التجارة ونحوه ، وهذا قول أكثر أهل العلم . وروي ذلك عن علي ، وابن عباس ، وابن عمر . وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأهل المدينة ، وأصحاب الرأي .

وعن ابن مسعود : لا يقصر إلا في حج أو جهاد ; لأن الواجب لا يترك إلا لواجب . وعن عطاء كقول الجماعة . وعنه : لا يقصر إلا في سبيل من سبل الخير ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر في سفر واجب أو مندوب . ولنا ، قول الله تعالى : { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } وقوله تعالى : { وإن كنتم مرضى أو على سفر } وقالت عائشة : إن الصلاة أول ما فرضت ركعتان ، فأقرت صلاة السفر ، وأتمت صلاة الحضر . متفق عليه .

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : { فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة } . رواه مسلم . وقال عمر رضي الله عنه { صلاة السفر ركعتان ، والجمعة ركعتان ، والعيد ركعتان ، تمام غير قصر ، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى } . رواه سعيد ، وابن ماجه .

وروي عن إبراهيم أنه قال : { أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله إني أريد البحرين في تجارة ، فكيف تأمرني في الصلاة ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : صل ركعتين } . رواه سعيد ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش عن إبراهيم . وقال صفوان بن عسال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن } .

وهذه النصوص تدل على إباحة الترخص في كل سفر ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترخص في عوده من سفره ، وهو مباح .

التالي السابق


الخدمات العلمية