صفحة جزء
( 1243 ) فصل : فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد . فقال ابن عقيل : لا يباح له الترخص ; لأنه منهي عن السفر إليها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد } . متفق عليه ، والصحيح إباحته ، وجواز القصر فيه ; لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا ، وكان يزور القبور ، وقال : { زوروها تذكركم الآخرة } .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " فيحمل على نفي التفضيل ، لا على التحريم ، وليست الفضيلة شرطا في إباحة القصر ، فلا يضر انتفاؤها .

التالي السابق


الخدمات العلمية