صفحة جزء
[ ص: 54 ] مسألة ; قال : ( والصبح والمغرب لا يقصران ، وهذا لا خلاف فيه ) . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن لا يقصر في صلاة المغرب والصبح ، وأن القصر إنما هو في الرباعية ، ولأن الصبح ركعتان ، فلو قصرت صارت ركعة ، وليس في الصلاة ركعة إلا الوتر ، والمغرب وتر النهار ، فلو قصر منها ركعة لم تبق وترا ، وإن قصرت اثنتان صارت ركعة ، فيكون إجحافا بها ، وإسقاطا لأكثرها .

وقد روى علي بن عاصم ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر ، عن عائشة أم المؤمنين ، قالت : { افترض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم بمكة ركعتين ركعتين ، إلا صلاة المغرب ، فلما هاجر إلى المدينة ، فأقام بها ، واتخذها دار هجرة ، زاد إلى كل ركعتين ركعتين إلا صلاة الغداة ; لطول القراءة فيها ، وإلا صلاة الجمعة للخطبة ، وإلا صلاة المغرب فإنها وتر النهار ، فافترضها الله على عباده إلا هذه الصلاة ، فإذا سافر صلى الصلاة التي كان افترضها الله عليه . }

التالي السابق


الخدمات العلمية