( 1253 ) فصل : 
ولا يجوز الجمع إلا في سفر يبيح القصر   . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، في أحد قوليه : يجوز في السفر القصير ; لأن أهل 
مكة  يجمعون 
بعرفة  ومزدلفة  ، وهو سفر قصير . ولنا ، أنه رخصة تثبت لدفع المشقة في السفر ، فاختصت بالطويل ، كالقصر والمسح ثلاثا ; ولأنه تأخير للعبادة عن وقتها ، فأشبه الفطر ، ولأن دليل الجمع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل لا صيغة له ، وإنما هو قضية في عين ، فلا يثبت حكمها إلا في مثلها ، ولم ينقل أنه جمع إلا في سفر طويل .