صفحة جزء
( 1254 ) فصل : ويجوز الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء . ويروى ذلك عن ابن عمر ، وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة . وهو قول الفقهاء السبعة ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وروي عن مروان ، وعمر بن عبد العزيز . ولم ( يجوزه ) أصحاب الرأي . فصل : ولنا ، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن . قال : إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء . رواه الأثرم . وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال نافع : إن عبد الله بن عمر كان يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء . وقال هشام بن عروة : رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة ; المغرب والعشاء ، فيصليهما معه عروة بن الزبير ، ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، لا ينكرونه . ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف ، فكان إجماعا . رواه الأثرم ( 1255 ) فصل : فأما الجمع بين الظهر والعصر ، فغير جائز . قال : الأثرم : قيل لأبي عبد الله : الجمع بين الظهر والعصر في المطر ؟ قال : لا ، ما سمعت . وهذا ( اختيار ) أبي بكر ، وابن حامد ، وقول مالك . وقال أبو الحسن التميمي : فيه ( قولان ، ) أحدهما أنه لا بأس به . وهو قول أبي الخطاب ، ( ومذهب ) الشافعي ، لما روى يحيى بن واضح ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع عن ابن عمر ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر } . ولأنه ( معنى ) أباح الجمع ، فأباحه بين الظهر والعصر ، كالسفر . ولنا ، أن مستند الجمع ما ذكرناه من قول ( أبي سلمة ) ، والإجماع ، ولم يرد إلا في المغرب والعشاء ، وحديثهم غير صحيح ; فإنه غير مذكور في الصحاح والسنن . وقول أحمد : ما سمعت . يدل على أنه ليس بشيء ، ولا يصح القياس على المغرب والعشاء ; لما فيهما من المشقة لأجل الظلمة والمضرة ، ولا القياس على السفر ; لأن مشقته لأجل السير وفوات الرفقة ، وهو غير موجود هاهنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية