صفحة جزء
( 1259 ) فصل : هل يجوز الجمع لمنفرد ، أو من كان طريقه إلى المسجد في ظلال يمنع وصول المطر إليه ، أو من كان مقامه في المسجد ؟ على وجهين : أحدهما ، الجواز ; لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال وجود المشقة وعدمها ، كالسفر ، ولأن الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة ، كالسلم ، وإباحة اقتناء الكلب للصيد والماشية في حق من لا يحتاج إليهما ، ولأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر ، وليس بين حجرته والمسجد شيء . والثاني ، المنع ; لأن الجمع لأجل المشقة ، فيختص بمن تلحقه المشقة ، دون من لا تلحقه ; كالرخصة في التخلف عن الجمعة والجماعة ، يختص بمن تلحقه المشقة ، دون من لا تلحقه ، كمن في الجامع والقريب منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية