صفحة جزء
( 1260 ) فصل : ويجوز الجمع لأجل المرض ، وهو قول عطاء ، ومالك . وقال أصحاب الرأي والشافعي : لا يجوز ، فإن أخبار التوقيت ثابتة ، فلا تترك بأمر محتمل . ولنا ، ما روى ابن عباس ، قال : { جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، من غير خوف ولا مطر . } وفي رواية : { من غير خوف ولا سفر } . رواهما مسلم . وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر ، ثبت أنه كان لمرض ، وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال في حديث ابن عباس : هذا عندي رخصة للمريض والمرضع .

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل ، وحمنة بنت جحش ، لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر ، والجمع بينهما بغسل واحد . فأباح لهما الجمع لأجل الاستحاضة . وأخبار المواقيت مخصوصة بالصور التي أجمعنا على جواز الجمع فيها ، فيخص منها محل النزاع بما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية