[ ص: 60 ] فصل : 
والمريض مخير في التقديم والتأخير كالمسافر . فإن استوى عنده الأمران فالتأخير أولى ; لما ذكرنا في المسافر ، فأما الجمع للمطر فإنما يجمع في وقت الأولى ، لأن 
السلف  إنما كانوا يجمعون في وقت الأولى ، ولأن تأخير الأولى إلى وقت الثانية يفضي إلى لزوم المشقة ، والخروج في الظلمة ، أو طول الانتظار في المسجد إلى دخول وقت العشاء ، ولأن العادة اجتماع الناس للمغرب ، فإذا حبسهم في المسجد ليجمع بين الصلاتين ، كان أشق من أن يصلي كل صلاة في وقتها ، وربما يزول العذر قبل خروج وقت الأولى ، فيبطل الجمع ويمتنع . 
وإن اختاروا تأخير الجمع ، جاز . والمستحب أن يؤخر الأولى عن أول وقتها شيئا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله  عن الجمع بين الصلاتين في المطر ؟ قال : نعم ، يجمع بينهما ، إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق ، كذا صنع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    : وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة  ، حدثنا 
عبيد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، قال : كان أمراؤنا إذا كانت الليلة المطيرة أبطئوا بالمغرب ، وعجلوا العشاء قبل أن يغيب الشفق ، فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  يصلي معهم ، ولا يرى بذلك بأسا . قال 
عبيد الله    : ورأيت 
القاسم  وسالما  يصليان معهم ، في مثل تلك الليلة . 
قيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله    : فكأن سنة الجمع بين الصلاتين في المطر عندك أن يجمع قبل أن يغيب الشفق ، وفي السفر يؤخر حتى يغيب الشفق . قال : نعم .