صفحة جزء
( 1270 ) مسألة ; قال : ( وإذا نسي صلاة حضر ، فذكرها في السفر ، أو صلاة سفر ، فذكرها في الحضر ، صلى في الحالتين صلاة حضر ) . نص أحمد ، رحمه الله ، على هاتين المسألتين في رواية أبي داود والأثرم .

قال في رواية الأثرم : أما المقيم إذا ذكرها في السفر ، فذاك بالإجماع يصلي أربعا ، وإذا نسيها في السفر ، فذكرها في الحضر ، صلى أربعا بالاحتياط ، فإنما وجبت عليه الساعة ، فذهب أبو عبد الله رحمه الله ، إلى ظاهر الحديث : " فليصلها إذا ذكرها " . أما إذا نسي صلاة الحضر ، فذكرها في السفر ، فعليه الإتمام إجماعا ، ذكره الإمام أحمد وابن المنذر ; لأن الصلاة تعين عليه فعلها أربعا ، فلم يجز له النقصان من عددها ، كما لو لم يسافر ، ولأنه إنما يقضي ما فاته ، وقد فاته أربع .

وأما إن نسي صلاة السفر ، فذكرها في الحضر ، فقال أحمد : عليه الإتمام احتياطا . وبه قال الأوزاعي ، وداود ، والشافعي في أحد قوليه . وقال مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي : يصليها صلاة سفر ; لأنه إنما يقضي ما فاته ، ولم يفته إلا ركعتان . ولنا ، أن القصر رخصة من رخص السفر ، فيبطل بزواله ، كالمسح ثلاثا .

ولأنها وجبت عليه في الحضر ، بدليل قوله عليه السلام : " فليصلها إذا ذكرها " . ولأنها عبادة تختلف بالحضر والسفر ، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر ، غلب فيها حكمه ، كما لو دخلت به السفينة البلد في أثناء الصلاة وكالمسح . وقياسهم ينتقض بالجمعة إذا فاتت ، وبالمتيمم إذا فاتته الصلاة ، فقضاها عند وجود الماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية