البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم (التقليد والاجتهاد - النظرية والتطبيق)

الدكتور / جمال الدين عطية

صفحة جزء
المبحث الأول: الرقابة المصرفية

1 – أشرنا في مقدمة هـذا الباب إلى تحرك البنوك المركزية في الدول الإسلامية لوضع البنوك الإسلامية تحت إشرافها في كل دولة؛ وحرصا من البنوك الإسلامية على استمرار إعفائها من سلطة الرقابة الحكومية على البنوك التقليدية، فقد اقترح الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية أن يقوم هـو بهذا الدور الرقابي، وبدأ بالفعل بإرسال مندوبيه لزيارة البنوك الإسلامية وجمع المعلومات عنها وتحليل ميزانياتها.

2 – ولكن نظرا لضعف أجهزة الاتحاد من ناحية وعدم انضواء جميع البنوك الإسلامية تحت لوائه من ناحية أخرى – والأهم من هـذا وذلك لعدم صلاحيته أصلا كهيئة خاصة للقيام بالدور الرقابي الذي يحتاج بطبيعته إلى سلطات لا تتوفر لغير الجهات الحكومية – فقد صرف النظر عن هـذا الاقتراح ليحل محله اقتراح آخر أكثر جدية – وإن كان مفتقرا كذلك للروح العملية – وهو قيام البنك الإسلامي للتنمية بهذا الدور؛ باعتباره مؤسسة دولية حكومية تضم جميع الدول الإسلامية، وبدأ بنك التنمية بالفعل في عقد اجتماعات مع البنوك الإسلامية لتدارس مشاكلها المشتركة، كما أوفد وفودا إلى كل منها لجمع المعلومات وتحليل الميزانيات، ولكن لم يتجاوز الأمر هـذا الدور، وطغت روح الروتين وبطء الإجراءات حتى على هـذا القدر التنسيقي؛ وبذلك لقي هـذا الاقتراح مآل زميله السابق.

3 – وكان طبيعيا أن يستقر الأمر أخيرا عند عتبة البنوك المركزية؛ فهي وحدها المختصة داخل كل دولة بالإشراف على النظام المصرفي والنقدي، [ ص: 59 ] وهي وحدها التي تملك من السلطات ما تستطيع به ردع البنك المخالف، ومساعدة البنك الذي هـو بحاجة إلى المساعدة، وهي أولا وأخيرا أحد مظاهر سياسة الدولة التي لا يمكن تصور التنازل عنها لجهة خارج الدولة إلا في ظل نظام (فدرالي) اتحادي لما تصل بعد منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تحقيقه.

4 – وقد تألفت لجنة من محافظي البنوك المركزية للباكستان والأردن والسودان والإمارات وماليزيا والسعودية لتقديم تقرير عن الموضوع إلى اجتماعات محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ويتلخص التقرير في الآتي:

أولا :

1 – إعادة النظر في القوانين المصرفية؛ بحيث يمتد تطبيقها إلى البنوك الإسلامية؛ تفاديا لإصدار قوانين خاصة للبنوك الإسلامية.

2 – إنشاء إدارات خاصة في البنوك المركزية لتوجيه البنوك الإسلامية والإشراف عليها.

3 – اتخاذ إجراءات مناسبة لتنظيم العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية والسلطات النقدية والضريبية مثل:

(أ) تقديم التسهيلات التمويلية من البنوك المركزية إلى البنوك الإسلامية على غير أساس الفائدة.

(ب) تسهيل الاستثمار القصير الأجل لفائض السيولة في البنوك الإسلامية على أساس المشاركة في الربح.

(جـ) شمول الإعفاءات الضريبية على فوائد الودائع في البنوك التقليدية لعوائد ودائع الاستثمار في البنوك الإسلامية.

(د) إقامة لجنة رقابة شرعية مستقلة للتأكد من مطابقة عمليات البنوك الإسلامية للشريعة.

وسعيا إلى أن تؤدي البنوك الإسلامية وظيفتها للتصالح العام وليس لصالح أفراد أو جماعات، فإن البنوك الإسلامية إذا لم تكن مملوكة بالكامل [ ص: 60 ] للحكومات، وتسمح للقطاع الخاص يتملكها كليا أو جزئيا، فمن اللازم وضع حد أقصى لا تتعداه ملكية أي فرد (والتابعين له) أو شخص معنوي (وشركاته التابعة له) لأسهم البنك، كما يلزم وضع حد أقصى لحقوق التصويت التي يتمتع بها كل مساهم، ومن المرغوب فيه أن تكون هـاتان النسبتان في أقل درجة ممكنة، مع إعفاء الأجهزة الحكومية – في حالة مساهمتها – من هـذه النسبة.

ثانيا :

ينبغي توافر رأس مال كبير للبنوك الإسلامية، نظرا لما تتعرض له من ظروف صعبة في تجربتها الحديثة، ولجمعها بين نشاط البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية.

كما يلزم التنبيه إلى أهمية تكوين احتياطيات من نسبة محددة من الأرباح – قبل التوزيع على المساهمين – حتى يصل حجم الاحتياطي إلى مثل رأس المال، ثم تحتجز نسبة أقل بعد ذلك. كما يقترح إنشاء مخصص خاص تحول إليه نسبة من أصول البنك المعرضة للمخاطر، ويحدد البنك المركزي هـذه النسبة من حين إلى آخر.

كما يقترح أن يكون لسلطات الرقابة حق فرض النسب الملائمة بين حجم رأس المال والاحتياطيات وحجم الأصول عموما؛ وعلى وجه الخصوص أنواع معينة من الأصول، ويمكن تعديل هـذه النسب من وقت إلى آخر.

ثالثا :

تطبيق الإجراءات المتبعة مع البنوك التقليدية نفسها على البنوك الإسلامية عند فتح تراخيص إقامة بنوك جديدة، أو فتح فروع لبنوك قائمة، مع مراعاة الآتي:

1 – أن يكون المؤسسون من ذوي اليسار والسمعة الطيبة والأخلاق الحميدة والسيرة الحسنة.

2 – أن يكون بين المؤسسين أشخاص متخصصون في الشريعة وفي الأمور المصرفية. [ ص: 61 ]

3 – أن يكون لدى الإدارة الكفاءة الفنية والمهنية اللازمة لتسيير مؤسسة مصرفية تجارية واستثمارية.

4 – أن تكون هـناك حاجة اجتماعية واقتصادية لإنشاء البنك أو فتح الفرع في المنطقة، وأن تكون فرص الربح أمامه طيبة.

5 – أن يكون من المتوقع خدمة المصالح الإسلامية ومصالح الجمهور عامة. كما يقترح أن يتطور نشاط البنك وفق خطة مرحلية يوافق عليها البنك المركزي.

كما يقترح أن يكون إعطاء الترخيص في البداية على أساس انتقائي، ومع اكتساب الثقة والخبرة يفتح المجال لبنوك أخرى إذا توافرت الشروط السابقة.

رابعا :

يسمح للبنوك الإسلامية بتلقي ودائع تحت الطلب لا تشارك في الربح أو الخسارة وتكون لذلك مضمونة. كما يسمح لها بتلقي ودائع استثمارية تشارك في المخاطر والربح والخسارة، وهذا هـو الفرق الرئيس بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، مما يستلزم أن تكون القواعد الحاكمة لهذه الودائع مناسبة لغرضها ووظيفتها.

ويلزم وجود علاقة نسبية بين حجم رأس المال وحجم الودائع، مما يعني أن زيادة الودائع عن هـذه النسبة تستلزم زيادة رأس المال.

كما يلزم وجود علاقة نسبية بين الودائع تحت الطلب ورأس المال أو نوع معين من الأصول أو كليهما، مع اشتراط إيداع نسبة من الودائع تحت الطلب لدى البنك المركزي إذا تعدت هـذه الودائع هـذه النسبة.

كما يلزم اشتراط احتفاظ البنوك الإسلامية باحتياطي للسيولة في صورة نقدية، أو ودائع لدى البنك المركزي، أو أي صورة أخرى يوافق عليها البنك المركزي وتناسب طبيعة العمل المصرفي الإسلامي. وهذا يستدعي أن تطور البنوك المركزية أدوات مناسبة لهذا الغرض. [ ص: 62 ]

كما يقترح تصنيف الأصول (وتحديد مستواها) الملائمة لمواعيد استحقاق الودائع والالتزامات الأخرى.

ويمكن دائما للبنك المركزي فرض شروط إضافية في الظروف الاستثنائية.

خامسا :

يكون للبنك المركزي السلطة نفسها على البنوك الإسلامية كالتي له على البنوك التقليدية؛ من حيث الإشراف على عمليات الاستثمار والتمويل وتنظيمها، وذلك بإصدار توجيهات عن الأغراض التي يجوز أو لا يجوز تمويلها، والحد الأقصى لهذا التمويل، والهامش الذي يحتفظ به، ونسبة الضمان التي يحصل عليها بخصوص بعض أنواع التمويل، وتوزيع المخاطر بتنوع العمليات بما يحدد مخاطر البنك مع كل عميل أو صناعة أو قطاع بالنسبة لرأس مال البنك واحتياطياته.

كما يتقيد البنك الإسلامي بتمويل عمليات العملاء على الأسس المقبولة شرعا، ولكن لا يقوم بأي عمليات لحسابه الخاص مستقبلا.

كما يوجه البنك المركزي البنوك الإسلامية بخصوص صيغ التمويل المسموح بها شرعا، وفي حالة ما إذا أراد بنك إسلامي استحداث صيغة جديدة فعليه استصدار موافقة البنك المركزي عليها قبل تطبيقها.

وبطبيعة الحال سوف يعتمد البنك المركزي على الخبرات اللازمة قبل إصدار توجيهاته.

سادسا :

يشترط في مديري البنوك الإسلامية وموظفيها الاشتراطات نفسها كما في البنوك والشركات الأخرى. ولا يسمح للبنك الإسلامي بإعطاء أي تسهيلات أو ضمانات، أو تحمل أي التزامات مالية إلى مديريه ومدققي حساباته وأقاربهم أو الشركات التي يديرونها؛ ما لم تكن مغطاة بالكامل وبالموافقة الإجماعية من مجلس الإدارة. [ ص: 63 ]

ويحق للبنك المركزي طلب أي بيانات من البنك الإسلامي ونشرها ضمن بياناته المجمعة إذا رأى في ذلك مصلحة عامة.

سابعا :

للبنك المركزي أو سلطة الرقابة على البنوك حق التفتيش على البنك الإسلامي في أي وقت، وفحص سجلاته وحساباته، ومن واجب المدير والموظفين تقديم ما يلزم من سجلات ووثائق، وتقديم أي بيانات متعلقة بالبنك تطلبها سلطات الرقابة.

ثامنا :

إذا رأى البنك المركزي إخلال البنك الإسلامي بالقواعد أو أن إدارته تضر بالمودعين، أو أن السيولة لديه سيئة أو في طريقها إلى ذلك، فمن حقه اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

1 – الطلب إلى البنك أن يتخذ خطوات معينة يراها ضرورية.

2 – تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة عن إدارة عمليات البنك.

3 – إيقاف أو عزل أي مدير أو موظف.

4 – إيقاف عمليات البنك، أو سحب رخصته.

هذا وقد طرح الموضوع في عدة اجتماعات لمحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ولما يتخذ بعد أي قرار نهائي في الموضوع.

ومن جهة أخرى فقد حاول بعض المهتمين بأمور البنوك الإسلامية الإسهام في تطوير هـذه العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية، ونشير هـنا إلى أهم ما قيل في هـذا الموضوع، ونلخص البحث المقدم من الأستاذ إسماعيل حسن المدير العام للمصرف الإسلامي الدولي للتنمية والاستثمارات بالقاهرة إلى ندوة البنوك الإسلامية ببنجلاديش :

(أ) ضرورة التفرقة بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية من حيث القواعد التي يخضع لها كل منها. [ ص: 64 ]

أساس التفرقة:

1 – عدم سماح البنوك الإسلامية بالسحب على المكشوف في الحسابات الجارية وبالتالي انعدام دورها في توليد النقود، خلافا للبنوك التجارية، ووضعها في ذلك أقرب إلى البنوك المتخصصة، وإن كانت الأخيرة لا تعتمد على الحسابات الجارية أصلا.

2 – اختلاف طبيعة الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية عن الودائع لأجل في البنوك التقليدية، إذ إن الأولى مودعة للاستثمارات على حساب أصحابها وبالتالي يعود ربحها أو خسارتها عليهم، بخلاف الأخيرة؛ حيث يلتزم البنك تجاه المودعين برد أصل الوديعة والفائدة المحددة عليها وبالتالي تثور الحاجة إلى الاحتفاظ بدرجة معينة من السيولة لمواجهة هـذا الالتزام، خلافا لحالة البنوك الإسلامية.

3 – اختلاف استثمارات البنوك الإسلامية عن القروض التي تقدمها البنوك التقليدية في أن الأصل في الأخيرة أن تكون بضمانات؛ واستثناء تمنح بدون ضمانات، بينما الأصل في الأولى أن تستخدم بالمشاركة أو المضاربة حيث لا ضمانات (بل البنك معرض من حيث المبدأ لاحتمال الخسارة) واستثناء في حالة الاستخدام بالمرابحة قد تطلب ضمانات.

4 – اختلاف استثمارات البنوك الإسلامية في أنها غالبا تتطلب تملك أصول ثابتة أو منقولة سواء في المشاركة أو المرابحة، وهذا ممنوع على البنوك التقليدية خوفا من تجميد أموالها، وحفاظا على السيولة، نظرا لأن علاقتها أصلا بعملائها علاقة دائن بمدين، بينما علاقة البنك الإسلامي بمودعيه أنهم فوضوه في استثمار الأموال، مما يقتضي تملك الأصول.

(ب): 1 – إيجاد صيغة واحدة ملائمة لعرض البيانات عن نشاط البنوك الإسلامية على أنموذج مستقل يتلائم وطبيعة نشاطها.

2 – إيجاد أنموذج لميزانية البنك الإسلامي تتفق مع طبيعته وكذلك [ ص: 65 ] الأسس التي يقوم عليها إعداد الميزانية وقواعد المراجعة.

3 – وضع سياسة محاسبية موحدة للبنوك الإسلامية.

(جـ): وضع نظام يمكن بمقتضاه للبنك المركزي أن يقوم بدور الملجأ الأخير للبنوك الإسلامية، إما بتقديم السيولة اللازمة – على أن تعامل معاملة أصحاب الودائع الاستثمارية من حيث العائد المستحق للبنك المركزي منها – وإما بتقديم هـذه السيولة اللازمة مما يتجمع لدى البنك المركزي من أرصدة ما تودعه لديه البنوك الإسلامية كنسبة من الودائع الاستثمارية لديها بالإضافة إلى نسبة من الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

(د): تنظيم نشاط فروع المعاملات الإسلامية التي تنشئها بعض البنوك التقليدية على النحو التالي:

1 – أن تتحول مجموعة فروع المعاملات الإسلامية لكل بنك إلى بنك مستقل قائم بذاته مملوك بالكامل للبنك الأم، ومن ثم يئول صافي ربح وخسارة المساهمين إلى البنك الأم باعتباره مالكا لرأس المال بالكامل، ويعين البنك الأم مجلس إدارة بنك المعاملات الإسلامية، وتكون للأخير ميزانية مستقلة تماما عن البنك الأم.

2 – يتعامل بنك المعاملات الإسلامية مع البنك الأم في حدود ما تسمح به قواعد العمل في البنوك الإسلامية، ومع ذلك الخدمات المصرفية المتبادلة (فتح الاعتمادات المستندية، وإصدار وتعزيز خطابات الضمان، وتحصيل الشيكات، وفتح الحسابات الجارية بين البنكين بدون فوائد... إلخ) دون ان يكون هـناك أي مجال للتعامل بين البنكين بالفائدة.

هذا وقد قدم مؤخرا بنك فيصل الإسلامي المصري مشروع قانون مصرفي إسلامي إلى البنك المركزي المصري؛ وبدأ معه حوارا حول الموضوع، وتلفت نظرنا في هـذا المشروع النقاط التالية:

(أ) اشترط المشروع أن تتخذ البنوك الإسلامية صورة الشركة المساهمة، [ ص: 66 ] (وسنشير بالتفصيل في الباب الثالث إلى ضرورة تنويع صور وأشكال البنوك الإسلامية)، وإذا كنا بصدد تقنين حركة إنشاء البنوك الإسلامية فالأولى أن يكون الإطار القانوني مرنا بحيث يسمح على الأقل – إلى جانب الشركات المساهمة – بنوعين آخرين هـما: البنوك الإسلامية المملوكة بالكامل للدولة والمداراة كأحد مرافقها، والبنوك الإسلامية التي تأخذ صورة الجمعيات أو الشركات التعاونية.

(ب) اشترط المشروع أن ينص النظام الأساسي للبنك الإسلامي على أداء الزكاة، ومعلوم أن الرأي في هـذه المسألة من الناحية الشرعية منقسم بين ما يرى ذلك، ومن يرى ترك إخراج الزكاة للمساهمين والمودعين باعتبار جانبها التعبدي وشروط النصاب والمستحقين، واحتمال وجود تنظيم عام في الدولة لجمع الزكاة كما هـو الحال الآن في بعض الدول الإسلامية. وبعض البنوك الإسلامية القائمة فعلا تتبع هـذا الرأي، فالأولى ترك هـذه الناحية مرنة بحيث يتبع كل بنك ما يميل مساهموه إلى الأخذ به من أحد الرأيين.

(جـ) يرى المشروع أن اختيار المراقب الشرعي الداخلي يكون بواسطة الجمعية العمومية للبنك الإسلامي من بين العلماء الذين يرشحهم شيخ الأزهر، ونرى عدم حصر الاختيار بهذه الطريقة، خاصة وأن المشروع يقترح تشكيل هـيئة عليا للرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية تشكل من مراقب عن كل بنك وثلاثة علماء يختارهم شيخ الأزهر، وأحد رجال القانون، وأحد المصرفيين يختارهم مجلس إدارة البنك المركزي، وأظن أن الأخذ بهذا الاقتراح يغني عن الاقتراح الآخر، إذ يكفي أن يختار شيخ الأزهر ثلاثة علماء في هـذه الهيئة، ويترك لكل بنك – ممثلا في جمعيته العمومية – اختيار مراقبه الشرعي دون تقيد بأن يكون ممن يرشحهم شيخ الأزهر.

وسيأتي في المبحث التالي مزيد بيان عن رأينا في الرقابة الشرعية. [ ص: 67 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية