من فقه الأقليات المسلمة

خالد محمد عبد القادر

صفحة جزء
الفرع السادس : حكم شهود أعيادهم ومشاركتهم فيها

لا يجـوز للمسلـم ممالأة الكفـار على أعيادهم، ولا مساعدتهـم، ولا الحضور معهم، باتفاق أهل العلم، لأنهم على منكر وزور، وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم، كانوا كالراضين المؤثرين له، فيخشى من نزول سخط الله على جماعتهم فيعم الجميع. [ ص: 153 ] ‎‎

وقد روى البيهقي بإسناد صحيح " عن عمر رضي الله عنه أنه قـال : لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة (اللعنة) تنزل عليهم. "

" ‎‎ وروى البخاري عنه قوله : اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. ‎‎ "

وروى البيهقي بإسناد صحيح، " عن عبد الله بن عمرو قوله : من بنى ببلاد الأعاجم، وصنع نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت وهو على ذلك، حشر معهم. "

ومن هـنا أجمع العلماء على حرمة أن يباع لهم شيء من مصلحة دينهم في يوم عيدهم، أو الإهداء إليهم >[1] قلت : لكن إذا خاف المسلم أن يترتب على عدم تهنئتهم ضرر عليه لا يمكن تحمله عادة، رخص له في مجاملتهم في الظاهر مع الإنكار القلبي.

التالي السابق


الخدمات العلمية