من فقه الأقليات المسلمة

خالد محمد عبد القادر

صفحة جزء
الفرع الثاني عشر: عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة الكافرة

الأصل في ذلك قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن ) (النور : 13) .

ذهـب الجمهـور مـن أهـل العلـم إلى أن المـراد مـن قولـه تعالى : ( أو نسائهن )

، أنهن المؤمنات المختصات بالصحبة والخدمة، وكأنه تعالى قال : أو صنفهن. [ ص: 160 ] ‎‎

وعليه فليس للمؤمنة أن تتجرد عن بعض زينتها بين يدي مشركة، لئلا تصفها لزوجها، فإنها أي المشركة لا يمنعها من أن تصفها لزوجها مانع بخلاف المسلمة، وقالوا: إن المرأة الكافرة ليست من نسائنا وأجنبية في الدين، وهو قول عمر ، وابن عباس ، ومجاهد ، ومكحول ، وابن جريج وغيرهم.

والمعتمـد عنـد الشافعيـة أن للمسلمـة أن تكشف أمام المشركـة ما يبدو عند المهنة عادة، أي الرأس والعنق واليدين إلى العضدين والرجلين إلى الركبتين >[1] وهو مذهب الحنابلة >[2] واستدلوا على ذلك بما يلي:

1- ما صح من أن نساء كوافر قد كن يدخلن على أمهات المؤمنين، ولم يكن يحتجبن ولا أمرن بحجاب.

2- ما رواه عطاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا بيت المقدس ، كان قوابل (جمع قابلة، وهي المرأة التي تساعد الوالدة عند الولادة وتتلقى الولد) نسائهن اليهوديات والنصرانيات.

3- أن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس، ولم يوجد واحد منهما. [ ص: 161 ] وقال الألوسي : وهذا القول أرفق بالناس اليوم، فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الكافرات >[3] وأما قوله تعالى : ( أو نسائهن ) ، فيحتمل أن يكون المراد جملة النساء.. وقول السلف محمول على الاستحباب، وهو الراجح إن شاء الله، لسلامة الأدلة ورجحانها.

التالي السابق


الخدمات العلمية