الإعـلان من منظـور إسلامي

الدكتور / أحمد عيساوي

صفحة جزء
(8) مبدأ مشروعية صيغ المعاملات

يتميز الإعلان الإسلامي -منطلقا، ووسيلة، وغاية- عن غيره بتثبته من مشـروعيـة ما سيـقوم بالإعـلان عنه، من سلع أو خـدمات أو تسهيلات أو منشآت، وذلك وفق صيغ الحكم التكليفي الموضوع لعامة المكلفين، وهي كالتالي:

1- سلعة حلال + إعلان مشروع + وسيلة مشروعة = إعلان جائز.

2- سلعة حـلال + إعـلان مشـروع + وسـيـلة غيـر مشروعـة = إعلان غير جائز.

3- سـلعة حـلال + إعـلان غيـر مشـروع + وسـيـلة مشـروعـة = إعلان غير جائز.

4- سلعة حرام + إعلان مشروع + وسيلة مشروعة = إعلان غير جائز. [ ص: 105 ]

5- سلعة مـكـروهة تحـريما + إعـلان مشـروع + وسيلة مشروعة = إعلان غير جائز.

وهكذا ينطبق الأمر على سائر السلع والمعاملات والخدمات والتسهيلات والمنشآت.. ودون متابعة عملية الجواز والتحريم في نمطها الحسابي المنطقي المقدم آنفا، الذي يختزل لنا في طياته جملة من الصيغ المحرمة الأخرى، نتبين -بوضوح- أن الإعلان الإسلامي أكثر تحر ودقة للمشروعية في أركانه الكبرى: (المنتج، الإعلان، الوسيلة) من غيره، وأكثر مضمونية لحفظ الحقوق، واحترام الحريات، وتوقير المحرمات والحرمات. وأنه معادلة بأركان رئيسة ثلاثة، إذا اختل منها ركن أصبحت باطلة، وغير جائزة القبول، ولو وقعت بالفعل فهي في دائرة الحرام.

وبهذه المبادئ الأصولية الشرعية، يضمن الإعلان الإسلامي مشروعيته، ويحقق إسلاميته. كما يضمن تميزه عن غيره من الإعلانات البشرية الوضعية (منطلقا. وسيلة. غاية) ، وتضمن الوكالات الإعلانية الإسلامية مشروعيتها، وولاءها لله رب العالمين، ولخدمة دينه، وهدي عباده الضالين. [ ص: 106 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية