في الاجتهاد التنزيلي

الدكتور / بشير بن مولود جحيش

صفحة جزء
الفصل الثالث: التحقيق في مآلات التطبيق

تمهيد

إن تطبيق الحكم الشرعي غير كاف فيه تحقق مناطات الأحكام في أنواع ومشخصات الوقائع بصورة نظرية، بل لا بد من التحقق أن هـذا التطبيق للحكم مؤد للمقصد الشرعي، وليس له أي تداعيات أخرى ضارة؛ أي لا بد من النظر في أيلولة هـذا التطبيق، الذي ينبغي أن يكون أثره المصلحي أرجح من ضرره، فلا ينبغي أن تكون مهمة مجتهد التطبيق مجرد تنـزيل للحكم الشرعي تنـزيلا آليا مجردا عن أي اعتبار لمآلاته.

ذلك أن «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يئول إليه ذلك الفعل» >[1] . ومن ثم فسيكون النظر في هـذا الأصل التطبيقي المهم عبر المباحث التالية: [ ص: 107 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية