كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يسجد ( المصلي لقراءة غير إمامه بحال ) أي سواء كان التالي في صلاة أو لا ; لأن المصلي غير المأموم مأمور باستماع قراءة نفسه ، والاشتغال بصلاته منهي عن استماع غيره والمأموم مأمور باستماع قراءة إمامه فلا تكون قراءة غير إمامه سببا لاستحباب السجود في حقه ( ولا ) يسجد ( مأموم لقراءة نفسه ) ; لأنه اختلاف على الإمام وهو منهي عنه ( ولا ) يسجد ( الإمام لقراءة غيره ) لما تقدم ( فإن فعل ) عمدا ( بطلت ) صلاته ; لأنه زاد فيها سجودا .

التالي السابق


الخدمات العلمية