( وهي ) أي 
الجماعة   ( واجبة وجوب عين ) لقوله تعالى { 
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك   } فأمر بالجماعة حال الخوف ، ففي غيره أولى يؤكده قوله تعالى { 
واركعوا مع الراكعين   } . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=497أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا يصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار   } متفق عليه . 
وروى أيضا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5010أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه ، فقال : هل تسمع النداء ؟ فقال : نعم : قال فأجب   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين ، حتى يقام في الصف رواه الجماعة إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  والترمذي  ويعضد وجوب الجماعة أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز إلا في الأمن ، كما ستقف عليه وأباح الجمع لأجل المطر وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة ، ولو كانت سنة لما جاز ذلك ( لا وجوب كفاية ) كأحد الوجهين للشافعية ، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=34657ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    .