كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتفضل الجماعة على صلاته ) أي المنفرد ( بسبع وعشرين درجة ) لحديث ابن عمر قال { قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة } رواه الجماعة إلا النسائي وأبا داود قال ابن هبيرة لما كانت صلاة الفذ مفردة أشبهت العدد المفرد ، فلما جمعت مع غيرها أشبهت ضرب العدد وكانت خمسا ، فضربت في خمس فصارت خمسا وعشرين وهي غاية ما يرتفع إليه ضرب الشيء في نفسه وأدخلت صلاة المنفرد وصلاة الإمام مع المضاعفة في الحساب ( ولا ينقص أجره ) أي المصلي منفردا ( مع العذر ) لما روى أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا مرض العبد أو سافر كتب الله ما كان يعمل صحيحا مقيما } قال في الفروع : ويتوجه [ ص: 456 ] احتمال تساويهما في أصل الأجر وهو الجزاء والفضل بالمضاعفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية