كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم افتراش جلود السباع ) من البهائم والطير إذا كانت أكبر من الهر خلقة ( مع الحكم بنجاستها ) قبل الدباغ وبعده لما روى أبو داود عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى عن جلود السباع } وأما على القول بطهارتها حال الحياة فيجوز بعد دبغها ، كجلد الهر وما دونه خلقة واللبس كالافتراش .

لحديث { المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية أنشدك الله ، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها ، قال نعم } رواه أبو داود وقولهم في ستر العورة ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته ، أي من حيث إنه مختلف فيه لا من حيث الحكم بنجاسته ، كما يشير إليه قول المصنف : مع الحكم بنجاستها .

التالي السابق


الخدمات العلمية