كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وإن كبر والإمام في الركوع ، ثم لم يركع حتى رفع إمامه لم يدركه ولو أدرك ركوع المأمومين وإن أتم التكبيرة في انحنائه انقلبت نفلا وتقدم ( وأجزأته ) أي من أدرك الإمام راكعا ( تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع نصا ) واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد فأجزأ الركن عن الواجب كطواف الزيارة والوداع قيل للقاضي : لو كانت تكبيرة الركوع واجبة لم تسقط فأجاب : بأن الشافعي أوجب القراءة وأسقطها إذا أدركه راكعا قال ابن رجب في القاعدة الثامنة عشر وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حالة قيام ، خلاف ما يقوله المتأخرون .

التالي السابق


الخدمات العلمية