( وإتيانه ) أي المسبوق ( بها ) أي  
[ ص: 461 ] تكبيرة الركوع ( أفضل ) خروجا من خلاف من أوجبه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372كابن عقيل  وابن الجوزي    ( فإن نواهما ) أي 
نوى المدرك في الركوع الإحرام والركوع ( بالتكبيرة لم تنعقد ) صلاته ; لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية أشبه ما لو عطس عند رفع رأسه ، فقال : ربنا ولك الحمد عنهما . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  بلى اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخان  ورجحه في الشرح ; لأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح ; لأنهما من جملة العبادة وإن نوى تكبيرة الإحرام لم يجزه ; لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها 
  ( وإن أدركه ) أي المسبوق ( بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته قولا وفعلا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9809إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا   } الحديث والمراد بمتابعته في الأقوال : أن يأتي بتكبير الانتقال عما أدركه فيه وما في السجود من التسبيح وما بين السجدتين وأما التشهد إذا لم يكن محلا لتشهده فلا يجب عليه .