كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإتيانه ) أي المسبوق ( بها ) أي [ ص: 461 ] تكبيرة الركوع ( أفضل ) خروجا من خلاف من أوجبه ، كابن عقيل وابن الجوزي ( فإن نواهما ) أي نوى المدرك في الركوع الإحرام والركوع ( بالتكبيرة لم تنعقد ) صلاته ; لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية أشبه ما لو عطس عند رفع رأسه ، فقال : ربنا ولك الحمد عنهما .

وعنه بلى اختاره الشيخان ورجحه في الشرح ; لأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح ; لأنهما من جملة العبادة وإن نوى تكبيرة الإحرام لم يجزه ; لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها ( وإن أدركه ) أي المسبوق ( بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته قولا وفعلا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا } الحديث والمراد بمتابعته في الأقوال : أن يأتي بتكبير الانتقال عما أدركه فيه وما في السجود من التسبيح وما بين السجدتين وأما التشهد إذا لم يكن محلا لتشهده فلا يجب عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية