كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويتورك ) المسبوق ( مع إمامه ) في موضع توركه ; لأنه آخر صلاته ولم يعتد له قلت : جلوسه واجب من حيث متابعة الإمام .

وفي كلام الفروع هنا تأمل ( كما يتورك ) المسبوق ( فيما يقضيه ) للتشهد الثاني فعلى هذا : لو أدرك ركعتين من رباعية جلس مع الإمام متوركا متابعة له للتشهد الأول ، وجلس بعد قضاء الركعتين أيضا متوركا ; لأنه يعقبه سلامه ( ويكرر التشهد الأول نصا ، حتى يسلم إمامه ) التسليمتين ; لأنه تشهد واقع في وسط الصلاة فلم تشرع فيه الزيادة على الأول قلت : وهذا على وجه الندب فإن كان محلا لتشهده الأول فالواجب منه المرة الأولى بدليل قوله ( فإن سلم ) الإمام ( قبل إتمامه ) أي المسبوق التشهد الأول ( قام ) المسبوق لقضاء ما فاته ( ولم يتمه ) إن لم يكن واجبا عليه ( وتقدم ) في صفة الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية