كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) أما موافقة المأموم الإمام ( في أقوالها ) أي الصلاة ، ف ( إن كبر ) المأموم ( للإحرام معه ) أي مع إمامه ( أو ) كبر المأموم ( قبل تمامه ) أي تمام إحرام إمامه ( لم تنعقد ) صلاته ، عمدا كان أو سهوا ; لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته .

التالي السابق


الخدمات العلمية