كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يكره ) للمأموم ( سبقه ) أي الإمام ( ولا موافقته ) أي الإمام ( بقول غيرهما ) أي غير الإحرام والسلام ، كالقراءة والتسبيح ، وسؤال المغفرة والتشهد قال في الفروع : وفاقا ( ويحرم سبقه ) أي سبق المأموم الإمام ( بشيء من أفعالها فإن ركع أو سجد ، ونحوه ) كأن رفع من ركوع أو سجود ( قبل إمامه عمدا حرم ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا } وقال البراء { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده ، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده } { وقال صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار } متفق عليهن ( ولم تبطل ) صلاته ( إن رفع ليأتي به ) أي بما سبق به إمامه ( معه ، ويدركه فيه ) أي فيما سبق به ; لأنه سبق يسير وقد اجتمع معه في الركن بعد فحصلت المتابعة والمراد من إتيانه به معه : أي عقبه ، وإلا فتقدم : تكره موافقته في الأفعال ( فإن لم يفعل ) [ ص: 466 ] أي يرجع ليأتي به مع إمامه ( عالما عمدا بطلت صلاته ) ; لأنه ترك الواجب عمدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية