كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تخلف ) المأموم ( بركنين ) لغير عذر ( بطلت ) صلاته لتركه متابعة الإمام بلا عذر .

( و ) إن كان تخلفه بالركنين فأكثر ( لعذر كنوم وسهو وزحام إن أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه وتبعه ) لتمكنه من استدراكه بلا محذور ( وصحت ركعته ) فيتم عليها ( وإلا ) بأن لم يأمن فوت الثانية إن أتى بما تركه ( تبعه ) ; لأن استدراكه الفائتة إذن يؤدي إلى فوت ركعة غيرها فيتركه محافظة على متابعة إمامه ( ولغت ركعته والتي تليها عوضها ) فيبني عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية