كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن استأذنت امرأة إلى [ ص: 469 ] المسجد ليلا أو نهارا ، كره لزوج وسيد منعها إذا خرجت تفلة ، غير مزينة ولا مطيبة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وبيوتهن خير لهن ، وليخرجن تفلات } رواه أحمد وأبو داود ( إلا أن يخشى ) زوجها إلى المسجد ( فتنة أو ضررا ) فيمنعها عنه درءا للمفسدة .

( وكذا أب مع ابنته ) إذا استأذنته في الخروج للمسجد كره له منعها إلا أن يخشى فتنة أو ضررا ( وله ) أي الأب ( منعها من الانفراد ) عنه ; لأنه لا يؤمن من دخول يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها .

قال أحمد والزوج أملك من الأب ( فإن لم يكن أب فأولياؤها المحارم ) لقيامهم مقامه استصحابا للحضانة .

قال في الفروع : وعلى هذا في رجال ذوي الأرحام ، كالخال أو الحاكم : الخلاف في الحضانة ويتوجه إن علم أنه لا مانع ولا ضرر حرم المنع على ولي أو لغير أب ( ويأتي في الحضانة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية