كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتنهى المرأة عن تطيبها لحضور مسجد أو غيره ) لما تقدم من قوله { صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات } والأمر بالشيء نهي عن ضده ( فإن فعلت ) أي تطيبت للخروج ( كره كراهة التحريم ) .

قال في الفروع : وذكر جماعة يكره تطيبها لحضور مسجد وغيره وتحريمه أظهر ا هـ فقد جمع بين القولين ( ولا تبدي زينتها ) أي تظهرها ( إلا لمن في الآية ) وهي قوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } الآية .

( قال ) الإمام أحمد في رواية أبي طالب ( ظفرها عورة ) كسائر بدنها ( فلا تخرج ، فإذا خرجت فلا تبين شيئا ولا خفها فإنه يصف القدم ) أي حجمه .

( وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها ) واختار القاضي قول من قال المراد بما ظهر من الزينة من الثياب ، لقول ابن مسعود وغيره لا قول من فسر ببعض الحلي أو ببعضها فإنها الخفية ، ونص أحمد : الزينة الظاهرة الثياب ، وكل شيء منها عورة حتى الظفر وعن ابن عباس مرفوعا { إلا ما ظهر منها : الوجه وباطن الكف } .

التالي السابق


الخدمات العلمية