( وتصح 
الجمعة والعيد ) خلف فاسق   ( بلا إعادة إن تعذرت خلف غيره ) ; لأنهما يختصان بإمام واحد فالمنع منهما خلفه يؤدي إلى تفويتها دون سائر الصلوات نعم لو أقيمتا في موضعين في أحدهما عدل فعلهما وراءه ونقل 
ابن الحكم  أنه كان يصلي الجمعة ، ثم يصلي الظهر أربعا 
  ( وإن خاف أذى ) بترك الصلاة خلف الفاسق   ( صلى خلفه ) أي الفاسق ، دفعا للمفسدة ( وأعاد ، نصا ) لعدم براءته .