كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تصح ) الصلاة ( خلف كافر ، ولو ) كان كفره ( ببدعة مكفرة ) على ما هو مذكور في الأصول ، ويأتي بعضه في شروط من تقبل شهادته .

( ولو أسره ) أي الكفر ، فجهل المأموم كفره ثم تبين له ، ; لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم { لا يؤمن فاجر مؤمنا } والكفر لا يخفى غالبا فالجهل به مفرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية