( ولا ) تصح ( إن 
جعل ) المأموم ( ظهره إلى وجهه ) أي الإمام   ( لتقدمه ) أي المأموم ( عليه ) أي على إمامه . 
( و ) إلا ( فيما إذا استدار الصف حولها ) أي 
الكعبة    ( فلا بأس بتقدم المأموم إذا كان في الجهة المقابلة للإمام ) يعني في غير جهة الإمام ; لأنه لا يتحقق تقدمه عليه ( فقط ) أي دون جهة الإمام فلا تصح إن تقدم عليه فيها . 
قال في المبدع : فإن كان المأموم أقرب في جهته من الإمام في جهته جاز فإن كان في جهة واحدة بطلت وهذا معنى كلامه في المنتهى وغيره . 
( و ) إلا ( في شدة الخوف إذا أمكن المتابعة ) فلا يضر تقدم المأموم نص عليه لدعاء الحاجة إليه فإن لم تمكن المتابعة لم يصح الاقتداء .